Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
  3. التكبير المقيد في عيد الأضحى، ومحله

قبلهما للآية. وقياس الأضحى على الفطر.

(و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين، لاتفاق الآثار عليه (إلى فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين؛ لأن شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسن كما في حال الخروج (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع) التكبير المطلق لانتهاء وقته.

(وهو) أي التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد نصًّا) (¬١) لثبوته فيه بالنص. وفي "الفتاوى المصرية" (¬٢): أنه في الأضحى آكد. قال: لأنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان (¬٣)، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر.

(ولا يكبر فيه) أي الفطر (أدبار الصلوات) بخلاف الأضحى.

(وفي الأضحى يبتدئ) التكبير (المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلافًا للشافعي (¬٤)، لما ذكره البخاري قال: "كان ابنُ عمر وأبو هريرةَ يخرجانِ إلى السوقِ في أيامِ العشر يكبرانِ، ويكبرُ الناسُ بتكبيرهِما" (¬٥) (إلى فراغ الخطبة يوم النحر) لما تقدم.

(و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 414 (SanadKitab #622, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.