ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة، لأنه لم يرد به نص، والقياس لا يقتضيه.
(وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة) بركوع واحد؛ لأن ما زاد عليه سنة.
(والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات، فأكثر إلى خمس. (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق، ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه قد روي في "السنن" عنه ﷺ من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد (¬١).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 431 (SanadKitab #622, hlm. urut 1472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.