وعمر "أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا". رواه الشافعي (¬١) مرسلًا، وعن ابن عباس نحوه، وزاد: "وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية". رواه الدارقطني (¬٢). ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق: "ثم صلى ركعتين"، لأنها مطلقة، وهذه مقيدة.
(ويسن فعلها) أي صلاة الاستسقاء (أول النهار وقت صلاة العيد)، لحديث عائشة أن رسول الله ﷺ خرج حين بدا حاجب الشمس". رواه أبو داود (¬٣)، (ولا تتقيد بزوال الشمس)، فيجوز فعلها بعده، كسائر النوافل، قال
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 440 (SanadKitab #622, hlm. urut 1481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.