Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

رمضان. ونقل خطاب بن بشير (¬١): كنت أذهب إليه، ثم رأيت السنة كلها، وهو المذهب عند الأصحاب. قال القاضي: وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول. لأنه صرح به في رواية خطاب. قال ابن نصر الله: وفيه نظر، لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ.

(فـ) ـعلى رواية أنه يطهر بالدباغ (يشترط غسله) أي: الجلد (بعده) أي: بعد الدباغ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ.

(ويحرم أكله)؛ لأنه جزء من الميتة، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٢).

و (لا) يحرم (بيعه) على رواية طهارته كسائر الطاهرات.

(ولا يطهر جلد ما كان نجسًا في حياته) كالكلب (بذكاةكـ) ـما لا يطهر (لحمه) بها؛ لأنه ليس محلًا للذكاة، فهو ميتة (فلا يجوز ذبحه لذلك) أي: لجلده أو لحمه، لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به.

(ولا) يجوز ذبحه أيضًا (لغيره) كلإراحته (ولو) كان (في النزع) وكذا الآدمي بل أولى. ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة، أو كان بقاؤه أشد تأليمًا له. وقد عمت بذلك البلوى.

(ولا يحصل الدبغ بنجس) كالاستجمار. وفي "الرعاية": بلى. ويغسل بعده.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 98 (SanadKitab #622, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.