ويطهر ظاهرها بالغسل؛ لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها، فإن (¬١) لم يصلب قشرها فكلها نجسة. صححه في "تصحيح الفروع" وفيها وجهٌ، قال: وهو قوي. (ولو صلقت) بيضة صلب قشرها (في نجاسة لم تحرم) لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها.
(وما أبين) أي: انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد (فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله ﵊: "ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حَية فهو مَيْتة" رواه الترمذي (¬٢)، وقال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول.
ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد، والبيضة إذا صلب قشرها،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 102 (SanadKitab #622, hlm. urut 155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.