Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة، وآداب التخلي

(فإن بال في) المستحم (المقيّر أو المبلّط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث، ومثله مكان الوضوء كما في "المبدع".

(ويكره أن يتوضأ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس.

(أو) أي: ويكره أن (يستنجي على موضع بوله أو) على (أرض متنجسة لئلا يتنجس) بالرشاش الساقط عليها.

(ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء، أو استجمار) تشريفًا لها. وظاهر كلامه -كغيره-: لا يكره استدبارها إذن.

(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا، أو رد سلام) لما روى ابن عمر قال: "مرَّ بالنَّبيِّ ﷺ رجلٌ فسلم عليه وهو يبولُ فلم يردَّ عليه" رواه مسلم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 119 (SanadKitab #622, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.