Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة، وآداب التخلي

ضعفه جماعة فقد قواه جماعة، وروى له البخاري. فهذا تفسير لنهيه ﵇ العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان.

(ويكفي انحرافه) عن الجهة، نقله أبو داود (¬١). ومعناه في الخلاف. وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لا يكفي (¬٢).

(و) يكفي (حائل) بينه وبين القبلة (ولو) كان الحائل (كمؤخرة رحل) بضم الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقل الخاء، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

(ويكفي الاستتار بدابة) لفعل ابن عمر، -وتقدم-.

(و) بـ (ـجدار وجبل ونحوه) كشجرة.

(و) يكفي (إرخاء ذيله) لحصول التستر به.

قال في "الفروع": (و) ظاهر كلامهم (لا يعتبر قربه منها) أي: من السترة (كما لو كان في بيت) فإنه لا يعتبر قربه من جداره (وإلا) أي: وإن لم نقل: لا يعتبر قربه منها، بل قلنا: يعتبر، فـ (ـكسترة صلاة) ثلاثة أذرع فأقل. قال في "الفروع": "ويتوجه وجه، كسترة صلاة؛ يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله". وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (بحيث تستر أسافله) ليحصل المقصود من عدم المواجهة.

(ولا يكره البول قائمًا -ولو لغير حاجة- إن أمن تلوثًا، وناظرًا) لخبر "الصحيحين" عن حذيفة أن النبي ﷺ "أتى سباطةَ قومٍ فبالَ قائمًا" (¬٣).

والسباطة: الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 124 (SanadKitab #622, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.