Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة، وآداب التخلي
  3. فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده

فصل

(فإذا انقطع بوله استحب) له (مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه) أي: الذكر (ثلاثًا) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر.

(و) يستحب (نتره) بالمثناة أي: الذكر (ثلاثًا) قال في "القاموس" (¬١): استنتر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء، حريصًا عليه مهتمًا به انتهى (¬٢). وإذا استنجى في دبره، استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف.

(والأولى) وفي "شرح المنتهى": وسن (أن يبدأ ذكر) بقبل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، لأن قبله بارز.

(و) أن تبدأ (بكر بقبل) إلحاقًا لها بالذكر لوجود عذرتها.

(وتخير ثيب) في البداءة بالقبل، أو الدبر.

(ويكره بصقه على بوله للوسواس) أي: لأنه قيل إنه يورث الوسواس. (ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثًا) تباعدًا عن النجاسة.

(ثم يستجمر) بالحجر أو نحوه.

(ثم يستنجي) بالماء (مرتبًا ندبًا) لقول عائشة للنساء: "مرن أزواجكُن أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 127 (SanadKitab #622, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.