قال الشافعي (¬١): لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق.
(و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة: "كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد (¬٢). وعن حذيفة: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه (¬٣).
يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله.
(و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره.
(و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقًا (¬٤).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 148 (SanadKitab #622, hlm. urut 198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.