(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج، أو اعتمر، رواه البخاري (¬١) (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانيء (¬٢).
"تتمة" قال في "الهدي" (¬٣): كان هديه ﷺ في حلق رأسه تركه كله، أو حلقه كله، لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصًا) قال في "النهاية" (¬٤): إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، وكذا قال ابن حجر في "شرح البخاري" (¬٥): الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه "حتى أحفوه بالمسئلة".
(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحْدَادُ، وقصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإبِطِ" متفق عليه (¬٦).
(مخالفًا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الإبهام) منها، (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم