Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وغيره
  3. فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا

(ويحرم التدليس) لحديث: "من غشَّنا فليسَ منّا" (¬١).

(و) يحرم (التشبه) من النساء (بالمردان) كعكسه. ويأتي دليله في ستر العورة.

(وكره) الإمام (أحمد الحجامة يوم السبت، و) يوم (الأربعاء) لقوله ﵇: "من احتَجَمَ يومَ السبْتِ أو يومَ الأربَعاءِ فأصابه - يَعْني مرضًا - فلا يلومَنَّ إلا نَفْسَه" من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح (¬٢). قاله في "الآداب الكبرى" (¬٣).

(وتوقف) أحمد (في) الحجامة يوم (الجمعة) قال القاضي: كرهه جماعة من أصحابه، واستدلوا بأخبار ضعيفة. قال في "الفروع": والمراد بلا حاجة. قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت. ذكره الخلال.

(والفصد في معناها) أي: الحجامة. (وهي أنفع منه في بلد حار) كالحجاز. (وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس) أي: أنفع منها ببلد بارد كالشام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 185 (SanadKitab #622, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.