Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

(و) غسل (اليدين إلى المرفقين).

(ومسح الرأس).

(وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على النصب. وأما الجر، فقيل: بالجوار، والواو تأباه. وقال أبو زيد (¬١): المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها.

وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح؛ لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين، دفعًا لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.

وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال: "أجمع أصحابُ رسولِ الله ﷺ على غسْلِ القدمَيْن" (¬٢).

وقالت عائشة: "لأنْ تقطعا أحبُّ إليَّ أن أمسحَ القدمين" (¬٣).

وهذا في حق غير لابس الخف، وأما لابسه فغسلهما ليس فرضًا متعينًا في حقه.

(والترتيب) بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله، لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 188 (SanadKitab #622, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.