(وميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام) لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.
(وأشهرُ الحجِّ: شوال، وذو القعدة) بالفتح والكسر (وعشرٌ من ذي الحِجَّة) بكسر الحاء على الأشهر، رواه ابن عُمرَ مرفوعًا (¬٢)، وقاله جَمْعٌ في الصحابة (¬٣) (فيوم النَّحْر عنها، وهو يوم الحجِّ الأكبر) نصَّ عليه (¬٤)؛ للخبر؛ لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تُغلِّب التأنيث في العدد خاصة، لسبق
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 81 (SanadKitab #622, hlm. urut 2451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.