الحدِّ والغسل (فمن فَعَل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قبل التحلُّل الأول، ولو بعد الوقوف) بعَرَفة؛ نقله الجماعة عن أحَمد (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) (فَسَدَ نُسُكُهما) حكاه ابن المنذر (¬٣) إجماع العلماء: أنه لا يفسد النُّسُك إلا به. وفي "الموطأ": "بلغني أن عُمَر وعليًّا وأبا هريرة سُئلوا عَن رجُل أصاب أهلَهُ وهو مُحْرمٌ؟ فقالُوا: ينفذان لوجْهِهِمَا حتى يقْضِيَا حجَّهُمَا، ثم عليهما حجٌّ من قابلٍ، والهدْيُ" (¬٤)، ولم يُعرف لهم مخالف (ولو) كان المجامع (ساهيًا، أو جاهلًا، أو مُكرهًا، نصًّا، أو نائمة) نقله الجماعة (¬٥)؛ لأن من تقدَّم من الصحابة قضوا بفساد النُّسُك، ولم يستفصلوا (ويجب به) أي: بالجِماع قبل التحلُّل الأول في الحج (بدَنةٌ) لقول ابن عباس: "أهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ نَاقةً" (¬٦).
(ولا يفسد) الإحرام (بـ) شيء من المحظورات (غير الجماع)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 166 (SanadKitab #622, hlm. urut 2536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.