Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها

فصل

(صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة، ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم.

(ويستقبل القبلة) قال في "الفروع": وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.

(ثم يقول: "باسم الله" لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: باسم الرحمن، أو القدوس، أو نحوه، لم يجزئه لما يأتي.

(وهي) أي: التسمية (واجبة في وضوء)؛ لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ لمْ يذكر اسم اللهِ عليهِ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬١).

ولأحمد، وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد (¬٢) مثله.

قال البخاري (¬٣): أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد.

وسئل إسحق بن راهويه (¬٤): أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.

ومحلها اللسان لأنها ذكر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 207 (SanadKitab #622, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.