فصل
(صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة، ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم.
(ويستقبل القبلة) قال في "الفروع": وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
(ثم يقول: "باسم الله" لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: باسم الرحمن، أو القدوس، أو نحوه، لم يجزئه لما يأتي.
(وهي) أي: التسمية (واجبة في وضوء)؛ لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ لمْ يذكر اسم اللهِ عليهِ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬١).
ولأحمد، وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد (¬٢) مثله.
قال البخاري (¬٣): أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد.
وسئل إسحق بن راهويه (¬٤): أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
ومحلها اللسان لأنها ذكر.