Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يغسل وجهه

وعن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق" (¬١).

وفي حديث لَقيط بن صبرة: "إذا توضأت فتمضمض" (¬٢) رواهما أبو داود والدارقطني (¬٣).

ولأن كل من وصف وضوء النبي ﷺ يستقصي، ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما؛ لأن فعله يصلح أن يكون بيانًا لأمر الله تعالى.

ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما. ويجب غسلهما من النجاسة.

(ويسميان) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين)؛ لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح. وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 220 (SanadKitab #622, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.