Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يمسح جميع ظاهر رأسه

الصيرفي، وابن رزين، وفاقًا لأبي حنيفة (¬١).

(ولا) يستحب (تكرار مسح رأس وأذن) قال الترمذي (¬٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم. لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر أنه مسح رأسه واحدة. وكذا قال أبو داود (¬٣): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة. لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا وقالوا فيها: "ومسح برأسه" ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره. قال في "الشرح": أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح.

لا يقال: إنه ﷺ مسح مرة واحدة، لبيان الجواز، وثلاثًا ليبين الفضيلة، كما فعل في الغسل. لأن قول الراوي: "هذا طهور رسول الله ﷺ" يدل على أنه طهوره على الدوام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 232 (SanadKitab #622, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.