Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يغسل رجليه

يقدر على التيمم دون الوضوء.

(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله). قال في "المغني": "لا أعلم فيه خلافًا" وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) كفاقد الطهورين.

(واستنجاء مثله) أي: مثل الوضوء، فيما تقدم.

(وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في "الفروع": "ويتوجه لا". ويتيمم.

(ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لَقيط بن صَبِرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "وخلل بينَ الأصابع" رواه الخمسة (¬١) وصححه الترمذي. وهو في الرجلين آكد، ذكره في "الشرح".

ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره (¬٢)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 235 (SanadKitab #622, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.