Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 295

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. تعريف البيع لغة وشرعا

هذا كتاب البيع

قدَّمه على الأنكِحة وما بعدها، لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غِنى للإنسان عن مأكولٍ ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يُهتم به؛ لعموم البلوى، إذ لا يخلو مكلَّفٌ غالبًا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبُّس به.

وقد حكى بعضُهم الإجماع (¬١) على أنه لا يجوز لمكلَّفٍ أن يُقدِم على فعلٍ حتى يعلمَ حكمَ الله فيه. وبعث عمرُ ﵁ مَن يقيم مِن الأسواق من ليس بفقيه (¬٢).

والبيعُ جائز بالإجماع (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ (¬٤)؛ ولفعله ﷺ، وإقراره أصحابه عليه، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغير عِوض غالبًا، ففي تجويز البيع وصولٌ لغرضه، ودفع حاجته.

(وهو) أي: البيع مصدر باع يبيع، إذا ملك، ويُطلق بمعنى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 295 (SanadKitab #622, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.