Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 303

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف

ولجريان العادة به، ونقل حرب (¬١): لا أدري، إلا أن يستأذنه. فلذا قال: (مع الإذن) وكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدَّم الأُولى، في "الفروع"، و"المبدع"، و"الإنصاف"، وغيرها.

(وشروط البيع سبعة:

أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي (¬٢) به اختيارًا) لقوله تعالى: ﴿إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٣)؛ ولقوله ﷺ: "إنَّما البيعُ عن تراضٍ" رواه ابن حبان (¬٤)، (ما لم يكن بيع تَلْجِئةٍ وأمانة، بأن يُظهِرا بيعًا لم يريداه باطنًا، بل) أظهراه (خوفًا من ظالم ونحوه) كخوف ضياعه أو نهبه، ودفعًا له (فـ) ـالبيع إذن (باطل) حيث تواطآ عليه (وإن لم يقولا في العقد: تبايعنا هذا تَلْجِئةً) لدلالة الحال عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 303 (SanadKitab #622, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.