Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 315

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها

(ولا) بيع (تِرياق (¬١) يقع فيه لحوم الحيَّات) لأن نفعه إنما يحصُل بالأكل، وهو محرَّم، فخلا من نفع مباح، ولا يجوز التداوي به، ولا بسم الأفاعي. ويصح بيع التِّرياق الخالي من لحوم الحيَّات ومن الخمر؛ لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرَّم.

(ولا) بيع (سموم قاتلة، كسم الأفاعى) لخلوها من نفع مباح (فأما السم من الحشائش والنبات، فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله، لم يجز بيعه) لما تقدم (وإن انتفع به، وأمكن التداوي بيسيره، كالسَّقَمونيا (¬٢) ونحوها، جاز بيعه) لما فيه من النفع المباح.

(ويَحرم بيع مصحف، ولو في دَينٍ) قال أحمد (¬٣): لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر: "وَدِدتُ أنَّ الأيدي تُقطعُ في بَيعها" (¬٤) ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذالٌ له، وتركٌ لتعظيمه.

(ولا يصحُّ) بيع المصحف، مقتضى كلامه في "الإنصاف": أنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 315 (SanadKitab #622, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.