Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 317

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. حكم بيع السرجين والأدمان النجسة والانتفاع بها؟

يُطِلْ (¬١) بإعادتها. ويجوز بيع كتب العلم. ونقل أبو طالب: لا تُباع (¬٢).

(ويصحُّ شراءُ كتب زندقة ليتلفها، لا) شراء (خمر ليريقها؛ لأن في الكتب مالية الورق) وتعود ورقًا منتفعًا به بالمعالجة. قال ابن عقيل: يبطل بآلة اللهو، وسقط حكم مالية الخشب.

(ولا يصحُّ بيع آلة لهو) كمزمار وطُنبور، ومنها النرد والشِّطْرَنج على ما يأتي في الغصب.

(ولا) يصحُّ بيع (حشرات) كخنافس (سوى ما تقدم (¬٣)) من دود القَزِّ وديدان يُصاد بها، والحشراتُ (كفأر، وحيات، وعقارب، ونحوها) كصراصر.

(ولا) يصحُّ بيع (ميتة ولا شيء منها، ولو لمضطر) لما تقدم (إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما) كجندب لحِلِّ أكلها.

(ولا) يصحُّ بيع (دم، وخنرير، وصنم) لحديث جابر السابق (¬٤).

(ولا) يصحُّ بيع (سباع بهائم) لا تصلح لصيد (و) لا (جوارح طير لا تصلح لصيد، كنمر، وذئب، ودُبٍّ، وسَبُع، وغراب) لا يؤكل (وحِدَأَةٍ، ونَسر، وعَقْعَق (¬٥) ونحوها) لأنه لا نفع فيها كالحشرات.

(ولا) يصح بيع (سرجين) أي: زبل -بكسر السين وفتحها- ويقال: سرقين (نجس) بخلاف الطاهر منه، كروث الحمام وبهيمة الأنعام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.