Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 319

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه

جماعة، ونقله طائفة عن الإمام (¬١)، قال في "الإنصاف": الذي يظهر أن هذا ليس شرطًا في جواز الاستصباح. وعُلم من قوله: "في غير مسجد" أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.

(و) يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجِّسة (إلى كافر في فكاك مسلم، ويُعْلَم الكافر بنجاستها؛ لأنه ليس بيعًا حقيقة) بل افتداء.

(وإن اجتمع من دُخانه) أي: الدُّهن المتنجِّس (شيء، فهو نجس) كغبارها وبُخارها، وتقدم (¬٢).

(فإن عَلِق) دخان النجاسة (بشيء) طاهر (عُفي عن يسيره) وهو ما لا تظهر صفته للمشقَّة، وتقدم (¬٣).

(ويصح بيع نَجِسٍ يمكن تطهيره كثوب ونحوه) كإناء؛ لأنه يُنتفع به بعد تطهيره.

(ويجوز بيع كِسْوة الكعبة إذا خُلعت) عنها (وتقدم) ذلك (¬٤).

(ولا يصح بيع الحُر) لقوله ﷺ: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -ذَكَرَ منهم- رجلًا باع حُرًّا وأكل ثمنه" متفق عليه (¬٥).

(ولا) بيع (ما ليس بمملوك، كالمباحات) من نحو كلأ، وماء، ومعدن (قبل حيازتها، وتملُّكها) لفقد الشرط الرابع (ولو باع أَمَةً حاملًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 319 (SanadKitab #622, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.