Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما لهما برزية مقارنة للبيع

فيه) السمك (غير مُتصل) الماء (بنهرٍ، ويمكن أخذه) أي: السمك (منه) أي: الماء (صَحَّ) البيع؛ لعدم الغرر (ولو طالت مُدةُ تحصيلِهما) أي: الطير والسمك. هذا إن سهل أخذه؛ فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه، لم يصح البيع؛ لعجزه عن تسلميه في الحال، وللجهل بوقت تسليمه. وهذا المذهب، قاله في "الإنصاف".

(ولا يصحُّ بيع مغصوب) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه (إلا لغاصِبِه) لأن المانع منه معدومٌ هنا (أو) لـ (قادر على أخذِهَ) أي: المغصوب (منه) أي: من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه (فإن عَجَز) بعد البيع المشتري الذي كان قادرًا حينه (عن تحصيله) (¬١) ثم تبين عجزه حال البيع، فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، كما تقدم.

فصل

الشرط (السادس: أن يكون) المَبيع (معلومًا لهما) أي: للبائع والمشتري؛ لأن جهالة المبيع غَرَر، فيكون منهيًّا عنه، فلا يصح. والعلم به يحصُل (برؤيةٍ تحصُل بها معرفته) أي: المَبيع (مقارِنَةً) تلك الرؤية للعقد، بأن لا تتأخر عنه، ويأتي لو تقدمت (له) متعلِّق بـ"رؤية" أي: لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش، ومعنى مقارنة الرؤية: أن تكون (وقت العقد، أو) برؤيةٍ (لبعضه، إن دلَّت) رؤية بعضه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 334 (SanadKitab #622, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.