Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 339

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا

(ويصحُّ بيعُ أعمى) بالصفة لما يصح السَّلَم فيه (و) يصح (شراؤه بالصفة) ما يصح السَّلَم فيه (كما تقدم نصًّا (¬١) كتوكيله) أي: كما يصح أن يوكِّلَ الأعمى في البيع والشراء (بصيرًا، وله) أي: للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصًا صفة (خيار الخُلْف في الصفة) كالبصير وأَولى.

(و) يصح بيع الأعمى وشراؤه (بما يمكنه معرفته) أي: معرفة ما يبيعه أو يشتريه (بغير حاسة البصر، كشمٍّ، ولمسٍ، وذوق) لحصول العلم بحقيقة المبيع. وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا على ما تقدم.

(وإن اشترى) إنسان (ما لم يره، ولم يوصف له) لم يصح البيع (¬٢).

(أو) اشترى شيئًا (رآه ولم يعلم ما هو) لم يصح البيع.

(أو) اشترى شيئًا لم يره، ولم يوصف له بما يكفي في السَّلَم، بل (ذُكر له من صفته ما لا يكفي في السَّلَم، لم يصح البيع) للجهالة بالمبيع.

(وحكم ما لم يَرَه بائعٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم) من التفصيل، فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السَّلَم، ولم يعرفه بشم، أو لمس، أو ذوق. ويصحُّ إن وُصف بذلك، أو عرفه بلمسٍ، أو شم، أو ذوق.

(ولا يصح بيع الحَمْل مفردًا) عن أُمِّه إجماعًا (¬٣) (وهو: بيع المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها، روى أبو هريرة مرفوعًا: "أنه نهى عن بَيع المضامين والملاقيح" (¬٤). قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 339 (SanadKitab #622, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.