Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 348

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يصح بيع الصبرة جزافا مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم - أحدهما

منها، لم يصح) البيع؛ لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع.

(وإن باعه الصُّبْرة إلا قفيزًا) أو قفيزين (أو) باعه الصُّبْرة (إلا أَقْفِزةً، لم يصح إن جَهِلا) أي: المتعاقدان (قُفزانها) لأن جَهْل قُفْزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى بعد المستثنى (وإلا) بأن لم يجهلا، بل علما قُفْزانها (صح) البيع؛ للعلم بالمبيع والمُستثنى.

(واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صُبرة) فلا يصح البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزًا، فأكثر مع الجهل بآصُعها لما تقدم، وكذا لو باعه الدن، أو الزُّبرة إلا رطلًا، أو الثوب إلا ذراعًا.

(ولو استثنى مُشاعًا من صُبرْة أو) من ثمرة (حائط، أي: بستان مَحوط باعهما (كثلث، أو ربع، أو ثلاثة أثمان، صح البيع والاستثناء) للعلم بالمبيع والثنيا.

(وإن باعه ثمرةَ الشجرة إلا صاعًا، لم يصح) البيع لما تقدم.

(ويصح بيع الصُّبْرة جزافًا (¬١)، مع جهلهما) أي: جهل المتبايعين كيلها، اكتفاء برؤيتها، ويؤيده حديث ابن عمر: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسولُ الله ﷺ أن نبيعَه، حتى ننقلَهُ من مكانهِ" متفق عليه (¬٢) (أو) مع (علمهما) أي: علم المتبايعين مقدارها؛ لعدم المانع.

(ومع عِلْم بائع وحدَه) قَدْرَها (يحرم) عليه بيعها جزافًا؛ لما روى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 348 (SanadKitab #622, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.