Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 352

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. إن باعه حيوانتا مأكوة إلا راسه وجلده وأطرافه صح

صح، وإلا لم يصح؛ لما تقدم.

(وإن باعه أرضًا من هنا إلى هنا، صَحَّ) البيع؛ لتعيين الابتداء والانتهاء كما تقدم.

(وإن قال: بعتُك من هذا الثوب، من هذا الموضع إلى هذا) الموضع (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالمبيع.

(فإن كان القطع لا يُنقصُه) أي: الثوب، قطعاه (أو) كان (شَرَطَه البائعُ) للمشتري (قطعاه) ولو نقصَه إذن، وفاءً بالشرط (وإن كان) القطع (يُنقصه) أي: الثوب، ولم يشترطاه (وتشاحَّا) في القطع (صَحَّ) البيع، ولم يُجبر البائع على قطع الثوب (وكانا شريكين فيه) لأن الضرر لا يُزال بالضرر، فإن تنازعا، بيع وقُسِّط الثمن على حقيهما، وكذا لو باعه خشبة بسقف، أو فصًّا بخاتم.

(وإن باعه نصفًا) أو نحوه (معينًا من) نحو (حيوان) أو إناء، أو سيف، أو نحوه (لم يصح) البيع (وتقدم بعضه.

وإن باعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسَه وجلدَه وأطرافه، صح) البيع والاستثناء (سفرًا وحَضَرًا) لأنه ﷺ "لما خرجَ من مكةَ -أي: مهاجرًا- إلى المدينة ومعهُ أبو بكرٍ، وعامرُ بن فهيرةَ، فمرُّوا براعي غنم، فاشَتريا منهُ شاةً، وشرطا له سلبَهَا (¬١) " رواه أبو الخطاب (¬٢). ويُلحق الحضر بالسفر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 352 (SanadKitab #622, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.