Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وسائر الحوائل

(الأخرى) فلم يلبس فيها جوربًا، بل الخف فقط (جاز المسح عليه) أي: على الجورب الذي لبسه فوق الخف (وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى) لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى، فهو كما لو لم يكن تحته شيء.

(فإن كان أحدهما) أي: الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر (صحيحًا) والآخر مفتقًا (جاز المسح على الفوقاني) لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرقًا، نص عليه، قاله في "المبدع".

(ولا يجوز) المسح (على) الخف (التحتاني) إذا كان أحد الخفين صحيحًا والآخر مفتقًا (إلا أن يكون) التحتاني (هو الصحيح) فيصح المسح عليه، لأنه ساتر بنفسه. أشبه ما لو انفرد، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. قال في "الإنصاف": وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح (¬١).

(وإن كانا) أي: الخفان (مخرقين) ولبس أحدهما فوق الآخر (وسترا) محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده. كما لو لبس مخرقًا فوق لفافة.

(وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر) كما لو انفرد.

(وإن) توضأ ولبس خفًا ثم (أحدث ثم لبس) الخف (الآخر) لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة، بل على الأسفل.

(أو مسح) الخف (الأول) بعد حدثه (ثم لبس) الخف (الثاني) ولو على طهارة (لم يجز المسح عليه) أي: على الثاني؛ لأن الخف الممسوح بدل عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 272 (SanadKitab #622, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.