Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 370

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل يحرم ولا يصح البيع و الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها

واحدة، مثل أن يقول) لعبده: (بِعتُك عبدي هذا، وكاتبتكَ بمائة، كلَّ شهر عشرة، بطل البيع) لأنه باع ماله لعبده القِن، كما لو باعه من غير كتابة (وصحَّت الكتابة بقسطِها) لأنَّ البطلان وُجِدَ في البيع فاختصَّ به؛ فيُقسَّط العِوض على قيمتي العبدين (كما تقدم).

وإن باع عبدَه لزيدٍ، وكاتب عبدًا آخر بعِوضٍ واحد؛ صحَّ، وقُسِّط العِوض على قيمتي العبدين.

فصل

(ويَحرم) البيع والشراء (ولا يصحُّ البيع ولا الشراء، قليلُه وكثيرُه) قال في "المبدع": حتى شرب الماء إلا لحاجة، كمضطر (ممن تلزَمُه الجُمعة، ولو كان) الذي تلزمه الجمعة (أحد العاقدَين) والآخر لا تلزمه (وكُره) البيع والشراء (للآخَر) الذي لا تلزمه، لما فيه من الإعانة على الإثم (أو) كان (وُجِد أحدُ شِقَّي البيع) من إيجاب أو قَبول ممن تلزمه (بعد الشروع في ندائها) أي: أذان الجمعة (الثاني الذي عند أول الخطبة) لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ﴾ (¬١) فنهى عن البيع بعد النداء؛ وهو ظاهر في التحريم؛ لأنه يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعةً إلى فَواتها، أو فَوات بعضها؛ فلم ينعقد، وخُصَّ النداء بالثاني الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان على عهده ﷺ، فتعلَّق الحكم به، وأما الأول فحَدَثَ في زمن عثمان (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 370 (SanadKitab #622, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.