Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 374

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء

عليه؛ فمُنع من ابتدائه كالنكاح (ولو كان) الكافر (وكيلًا لمسلم) في شراء العبد المسلم، لم يصحَّ؛ لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه، فلم يصحَّ أن يتوكَّل فيه (إلا أن يَعتِقَ) العبد المسلم (عليه) أي: على الكافر المشتري له (بملكه) إيَّاه، لقرابة أو تعليق، فيصحُّ الشراء؛ لأن ملكه لا يستقر عليه؛ ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم.

(وإن أسلم عبدُ الذمي) أو عبد المستأمن بيده، أو بيد مشتريه، ثم رده عليه، لنحو عيب (أُجبر) الذِّمي (على إزالة ملكه عنه) أي: عن العبد المسلم، بنحو بيعٍ، أو هبةٍ، أو عتقٍ، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬١) (ولا تكفي كتابته) لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء. وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي، لعدم انقطاع علته (¬٢) عنه.

(ويدخل العبد) أي: الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى (المسلم في ملك الكافر ابتداءً:

بالإرث) من قريب، أو مولى، أو زوج.

(و) بـ (ـاسترجاعِه بإفلاس المشتري) بأن اشترى كافرٌ عبدًا كافرًا من كافر، ثم أسلم العبد، وأفلس المشتري، وحُجر عليه، ففسخ البائع البيع.

(وإذا رجع في هِبته لولده) بأن وهب الكافرُ عبدَه الكافرَ لولده، ثم أسلم العبد، ورجع الأب في هبته.

(وإذا رُدَّ عليه بعيب) أي: باعه كافرًا، ثم أسلم، وظهر به عيب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 374 (SanadKitab #622, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.