Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 379

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها ولم يصح

(بيعًا لم يكره) ذلك؛ لأن النهي -كما تقدم- إنما ورد في بيعه له، وهنا لم يبع له.

(وإن استشاره) أي: استشار (البادي) الحاضر (وهو) أي: البادي (جاهل بالسعر، لزمه) أي: الحاضر (بيانه له) أي: للبادي (لوجوب النصح) لحديث: "الدِّينُ النصِيحَةُ" (¬١).

وإن لم يستشره، ففي وجوب إعلامه -إن اعتقد جهله به- نظر، بناء على أنه: هل يتوقَّف وجوب النُّصح على استنصاحه؟ ويتوجَّه وجوبه، وكلام الأصحاب لا يخالفه، ذكره في "الفروع".

فصل

(ومن باع سلعةً بنسيئةٍ) أي: بثمن مؤجَّلٍ (أو بثمن) حالٍّ (لم يقبضه، صحَّ) الشراء، حيث لا مانع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا (¬٢)، بنفسه أو بوكيله بـ) ـنقد من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقد) أي: حالٍّ (أو نسيئة، ولو بعد حِلِّ أجلِهِ) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا) (¬٣) نقله ابن القاسم وسِندي؛ لما روى غُندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته العالية، قالت: "دخلتُ أنا وأمُّ ولَدِ زيدِ بن أرقَمَ على عائشة، فقالت أمُّ ولدِ زيدِ بن أرقمَ: إنِّي بعْتُ غلامًا من زَيدٍ بثمانمائةِ درهمٍ إلى العَطَاءِ، ثم اشْتَرَيتهُ منه بستمائَةِ درهمٍ نقدًا، فقالت لها: بئسَ ما اشتريتِ، وبئسَ ما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 379 (SanadKitab #622, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.