(وعكسُها) أي: عكس مسألة العِينة، وهو أن يبيع السلعة أولًا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، أو لم يقبض (مِثلَها) في الحكم. نقله حرب (¬١)، لأنه يُتخذ وسيلةً إلى الربا.
(قال الشيخ (¬٢): ويَحرم على صاحب الدَّين أن يَمتنع من إنظار المُعسِر، حتى يقلب عليه الدَّين، ومتى قال) ربُّ الدَّين: (إما أن تقلِبَ) الدَّين (وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبِسَه الحاكمُ لعدم ثبوت إعساره عنده، وهو مُعسِرٌ؛ فقَلَب على هذا الوجه، كانت هذه المُعاملة حرامًا غير لازمة باتفاق المسلمين؛ فإن الغريم مُكرَهٌ عليها بغير حق، ومن نَسَب جواز القَلْب على المُعسِر بحيلةٍ من الحِيل إلى مذهب بعض الأئمة، فقد أخطأ في ذلك، وغلِط، وإنما تنازع الناس في
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 382 (SanadKitab #622, hlm. urut 3204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.