(ويَحرم قوله) لبائع غير محتكر: (بِعْ كالنَّاس) لأنه إلزامٌ له بما لم (¬١) يلزمه.
(وأوجب الشيخ (¬٢) إلزامهم) أي: الباعة (المُعاوضة بثمن المِثل، وأنه لا نِزاع فيه؛ لأنه مصلحةٌ عامةٌ لحقِّ الله تعالى، ولا تتمُّ مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.
وكَره) الإمام (أحمد (¬٣) البيعَ والشراءَ من مكان أُلزم الناس بهما) أي: بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء ممن اشترى منه) أي: ممن أُلزم بالبيع في ذلك المكان.
(ويَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط) لحديث أبي أمامة: "أن النبي ﷺ نهى أن يُحتكرَ الطعامُ" رواه الأثرم (¬٤). وعنه ﷺ: "الجالِبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ" (¬٥).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 385 (SanadKitab #622, hlm. urut 3207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.