Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 385

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط

(وبَطَل) لأن الوعيد إكراه.

(ويَحرم قوله) لبائع غير محتكر: (بِعْ كالنَّاس) لأنه إلزامٌ له بما لم (¬١) يلزمه.

(وأوجب الشيخ (¬٢) إلزامهم) أي: الباعة (المُعاوضة بثمن المِثل، وأنه لا نِزاع فيه؛ لأنه مصلحةٌ عامةٌ لحقِّ الله تعالى، ولا تتمُّ مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكَره) الإمام (أحمد (¬٣) البيعَ والشراءَ من مكان أُلزم الناس بهما) أي: بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء ممن اشترى منه) أي: ممن أُلزم بالبيع في ذلك المكان.

(ويَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط) لحديث أبي أمامة: "أن النبي ﷺ نهى أن يُحتكرَ الطعامُ" رواه الأثرم (¬٤). وعنه ﷺ: "الجالِبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 385 (SanadKitab #622, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.