Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وسائر الحوائل

قاله في "شرح المنتهى" وغيره. وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه. وإذن لا فرق بينهما.

(وخروج قدم) الماسح (أو بعضه إلى ساق خفٍّ كخلعه)؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.

(ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى) لحديث صفوان قال: "أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" (¬١) (إلا الجبيرة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 281 (SanadKitab #622, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.