وجبَ عليهِ الوضُوءُ" رواه الشافعي، وأحمد (¬١). وفي رواية له: "وليس دونهُ سترٌ" (¬٢).
وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيًا، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف.
وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النَّبيَّ ﷺ "سُئِلَ عنِ الرجلِ يمسُ ذكرهُ وهوَ في الصَّلاةِ هلْ عليهِ وضوءٌ؟ قال: لا. إنَّما هو بضعةٌ منك" رواه الخمسة (¬٣)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 294 (SanadKitab #622, hlm. urut 341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.