Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. الصلح على المال المصالح به يكون بيعا في حق المدعي فيرد بالعيب ويفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة بخلاف الصلح على إنكار

بقائه على تحريمه، نحو أن يصالح حرًّا على استرقاقه.

(بنقدٍ ونسيئة) متعلِّق بـ "يصح"؛ لأن المُدَّعي مُلجأ إلى التأخير بتأخير خصمه.

(ويكون) الصلح على (المال المصالَح به بيعًا في حق المُدَّعي) لأنه يعتقده عوضًا عن حقه، فيلزمه حكم اعتقاده.

(فإن وجد) المُدَّعي (فيما أخذه) من المال (عيبًا، فله ردُّه وفسخ الصلح) أو إمساكه مع أَرْشه، كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا.

(وإن كان) ما أخذه المُدَّعي عوضًا عن دعواه (شقصًا مشفوعًا، ثبتت فيه الشفعة) كشريك (¬١) المُدَّعى عليه؛ لأنه بيعٌ؛ لكونه أخذه عوضًا كما لو اشتراه.

(ويكون) صلح الإنكار (إبراءً في حق المُنكِر؛ لأنه دفع إليه) أي: المُدَّعي (المال افتداء ليمينه، ودفعًا للضرر عنه) من التبذُّل والخصومة، لا عوضًا عن حق يعتقده عليه.

(فإن وجد) المُنكِر (بالمصالح عنه عيبًا، لم يرجع به) أي: بما دفعه من المال، ولا بأَرْشه (على المُدَّعي وإن كان) ما صالح به المُنكِر (شقصًا، لم تثبت فيه الشفعة) لاعتقاده أنه ليس عوضًا.

(ولو دفع المُدَّعى عليه) المُنكِر (إلى المُدَّعي ما ادعاه، أو بعضه مصالحًا به) كان المدَّعي فيه كالمُنكِر، و (لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة) لأن المدَّعي يعتقد أنه أخذ ماله، أو بعضه مسترجعًا له ممن هو عنده، فلم يكن بيعًا، كاسترجاع العين المغصوبة. وإن ادَّعى على آخر وديعةً أو قرضًا، أو تفريطًا في وديعة، أو مضاربة، فأنكره واصطلحا،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 290 (SanadKitab #622, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.