Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 296

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء

(أو) صالح (شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق آدمي، أو بحق الله، كزكاة ونحوها، أو) لئلا شهد عليه (بما يوجب حدًّا، أو) صالحه (على أن لا يشهد عليه بالزور) لم يصح؛ لأنه صلح على حرام، أو على تَركِهِ، ولا يجوز الاعتياض عنه.

(أو) صالح (شفيعًا عن شُفعته) لم يصح؛ لأنها ثبتت لإزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض؛ لبطلان معوضه. نقل ابن منصور (¬١): الشفعة لا تباع ولا تُوهب. وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض، وهاهنا بخلافه.

(أو) صالح قاذف (مقذوفا عن حَدِّ) القذف، لم يصح، وإن قلنا: هو له، فليس له الاعتياض عنه؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، بخلاف القصاص.

(أو صالح بعِوض عن خيار) في بيع أو إجارة (لم يصح الصُّلح) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شُرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه (وتسقط الشُّفعة وحدُّ القذف) والخيار؛ لرضا مستحقها بتركها.

(وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها) أي: القناة (الماء، وبيَّنا موضعها) أي: القناة (و) بيَّنا (عَرضها وطولها، جاز) الصلح بعوض معلوم؛ لأنه إما بيع أو إجارة، وكلاهما جائز.

(ولا حاجة إلى بيان عُمقِه؛ لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه، فله أن ينزل فيه ما شاء) إن كان بيعا (وإن كان إجارة) بأن تصالحا على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله (اشتُرِط ذِكرُ العُمقِ) كما في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.