Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 311

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر

البئر (بسَدِّها ليعود ماء البئر الأول) لأن الظاهر أن انقطاعه بسببها.

(فإن) سَدَّ الثاني بئره و (لم يَعُد) ماء الأولى (كُلِّف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سُدِّت لأجله من ماله) لأنه تسبب في سَدِّها بغير حق.

(ولو ادَّعى) إنسان (أن بئره فسدت من خلاء جاره، أو) من (بالوعته، وكانت البئر أقدم منها) أي: من الخلاء والبالوعة (طُرحَ في الخلاء أو البالوعة فقط، فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر، عُلم أن فسادها بغيره) أي: غير الخلاء والبالوعة، فلا يكلَّف ربهما نقلهما.

(وإن ظهر فيها ذلك) أي: طعم النفط (كُلِّف صاحبُ الخلاء والبالوعة؛ نَقْل ذلك) أي: الخلاء والبالوعة؛ دفعًا لضرره (إن لم يمكن إصلاحها (¬١)) نحو بناء يمنع وصوله إلى البئر.

وإن كانت البئر بعدهما، لم يُكلَّف ربهما نقلهما مطلقًا؛ لأنه لم يحدثهما، وإنما ربُّ البئر أحدثها.

(ولو كان لرجل مصنع، فأراد جاره غرس شجرة مما تسري عروقه كشجرِ تِينٍ ونحوه) كَجُمَّيزٍ (¬٢) (فَيَشقُّ) عرقه (حائط مصنع جاره ويُتلفه، لم يملك) جاره (ذلك) لما فيه من ضرر جاره، فإن فعل، ضَمِن (وكان لجاره منعه) من غرسها (و) لجاره (قَلْعها إن غرسها) دفعًا لضررها.

(ولو أنَّ بابه في آخر دَرْبٍ غير نافذ، ملك نقله) أي: الباب (إلى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 311 (SanadKitab #622, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.