(ولا يجب) الغسل (بحلم بلا بلل) لحديث عائشة (¬١) (فإن انتبه) من احتلم (ثم خرج) المني (إذن وجب) الغسل من حين الاحتلام؛ لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه.
"تتمة" قال في "الهدي" (¬٢): نقلًا عن ابن ماسويه (¬٣): من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله، فولدت مجنونًا أو مختلًا فلا يلومن إلا نفسه (¬٤).