Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 412

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريف "الوكالة" لغة وشرعا وأنها جائزة بالإجماع ودليلها

باب الوكالة

بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التوكيل.

(وهي) لغةً: التفويض، يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوَّضته إليه، واكتفيت به. وقد تُطلق، ويُراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (¬١).

وشرعًا: (استنابة جائز التصرف مثلَه) أي: جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين، أو مختلفين (فيما تدخله النيابة (¬٢)) من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله.

وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وُكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده.

وهي جائزة إجماعًا (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ الآية (¬٤). وفَعَلَه ﷺ فقد وكَّل عمرو (¬٥) بن الجعد في شراء الشاة (¬٦)، وأبا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 412 (SanadKitab #622, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.