Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. إن أذن له أن يتصدق بمال فهل يأخذ منها لنفسه أو أقاربه

نحو طلاق، وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده.

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كلِّ تصرف لا يُعتبر له البلوغ (كتصرُّفه) أي: المميز (بإذنه) أي: الولي، فإنه صحيح، وتقدم (¬١).

وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح، فلا يصح، لما مَرَّ. ويأتي في النكاح. ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله، لصحته منه، ويأتي في الطلاق.

(ويصح التوكيل في كل حَقِّ آدميٍّ من العقود) لأنه ﷺ وكَّل في الشراء (¬٢) والنكاح (¬٣). وسائر العقود - كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء - في معناه (و) من (الفسوخ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، أشبه البيع (حاضرًا كان الموكِّلُ أو غائبًا) صحيحًا كان أو مريضًا (ولو) كان التوكيل في خصومة (بغير رضا الخصم، حتى في صلح وإقرار) فيصح التوكيل فيهما، كغيرهما.

وصفة التوكيل في الإقرار: أن يقول له: وكَّلتك في الإقرار، فلو قال له: "أقِرَّ عَنِّي" لم يكن ذلك وكالة، ذكره المجد.

(ولا بدَّ من تعيين) الموكِّل (ما يُقرُّ به) وكيله عنه (وإلا) بأن قال: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو شيء، فأقر كذلك (رجع في تفسيره إلى الموكِّل) لأنه أعلم بما عليه.

(ولو أذن له أن يتصدق بمال) من دراهم، أو غيرها (لم يجز له أن يأخذ منه) الوكيل (لنفسه) صَدَقَةً (إذا كان من أهل الصَّدَقة، ولا) شيئًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.