Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 428

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. إن وكل في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه بطلت الوكالة

ثمن أحدهما في الآخر، بطلت؛ لأنه إنما وكَّله في الشراء به.

(و) تبطل أيضًا بـ (ــاقتراضه) أي: الوكيل (المال الذي بيده) للموكِّل (كتلفه) أي: كما تبطل الوكالة بتلفه (كما إذا دفع) الموكِّل (إليه دينارًا، وكَّله في الشراء به، فاستقرض الوكيل الدينار) وتصرف فيه لنفسه، بطلت الوكالة.

(و) لو (عزل دينارًا عوضه، واشترى به) الوكيل (فيصير كالشراء له) أي: للموكِّل (من غير إذن؛ لأن الوكالة بطلت، والدينارُ الذي عزله) الوكيل (عوضًا لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى للموكِّل به شيئًا) ولم يسمِّه في العقد (وُقف) الشراء (على إجازته، فإن أجازه) الموكِّل (صح) الشراء له، كما تقدم في البيع (¬١) (ولزمه الثمن، وإلا) بأن لم يجزه الموكل (لزم) البيع (الوكيل) فيؤدي ثمنه.

(وتبطل) الوكالة (برِدَّة موكل) لعدم صحة تصرفه في ماله، وفي "الشرح": لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه.

و (لا) تبطل بردة (وكيل، ولو لحق) الوكيل (بدار حرب) لأن ردته لا تؤثر في تصرُّفه، وإنما تؤثر في ماله (إلا فيما ينافيها) أي: إلا إذا وُكِّلَ في تصرف ينافي الردة كإيجاب، أو قَبول نكاح مسلمة.

(ويصح توكيل المسلم كافرًا فيما يصح تصرفه) أي: الكافر (فيه) من بيع أو نحوه (ذميًا كان) الوكيل (أو مستأمنًا، أو حربيًا، أو مرتدًا) لأن العدالة غير معتبرة فيه؛ فكذلك الدين كالبيع.

(وإن وكَّله) أي: وكَّل إنسان آخر (في طلاق امرأته، فوطئها) الموكِّلُ (أو قبَّلها ونحوه) كمباشرتها دون فرج؛ بطلت الوكالة؛ لأن ذلك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 428 (SanadKitab #622, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.