Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تنفسخ الشركة والمضاربة بعزل الشريك ويكون ما بيده أمانة، وكذا عقود الأمانات إذا انتهت أو انفسخت

تصرُّفه؛ لتعلُّق الحق بثالث (بلا بينة) فإن أقام بينة عُمل بها.

(ويُقبل قوله) أي: الموكِّل (إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله) الزكاة (إلى الساعي) لأنها عبادة؛ فَقُبِلَ قوله فيها (وتؤخذ) الزكاة (منه) أي من الساعي (إن كانت) الزكاة (بيده) أي: الساعي، وترد لربها (وإلا) تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها (فلا) تؤخذ منه، وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يُقبل قول الموكل: إنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة.

(ولا ينعزل مودَع قبل علمه) بموت المودع، أو عزله، فما بيده أمانة.

(ولو قال شخص لآخر: اشترِ كذا بيننا. فقال: نعم. ثم قال لآخر) فقال له: اشتره بيننا قال: (نعم. فقد عزل نفسه من وكالة الأول، ويكون ذلك) الذي اشتراه (له) أي: للوكيل (وللثاني) نصفين؛ لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول.

(وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله) أي: الشريك، أو رب المال (قبل العِلم) بعزله، كالوكيل.

(ومتى صحَّ العزل في الكُلِّ) أي: في الوكالة والشركة والمضاربة (كان ما بيده) أي: الوكيل والشريك والمضارب (أمانة) لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرُّفه، فيضمنه كما سبق.

(وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة، والرهن، إذا انتهت) بأن كانت مُغيَّاة بمدة وانقضت (أو انفسخت) بموت، أو عزل حيث أمكن، فإنها تكون أمانة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 430 (SanadKitab #622, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.