Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. إن وكله في بيع فاسد لم يصح التوكيل، ولم يملكه، ولا الصحيح

حيث جاز له قبض ثمنه؛ لأنه يُعدُّ مفرِّطًا (أو حضوره) أي: إلا بحضور الموكِّل (فإن سلَّمه) أي: سلَّم الوكيل المبيع بغير حضور الموكِّل (قَبْلَ قبضه) أي: الثمن حيث جاز (ضمن) لما تقدم.

(وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع) لا يُسلِّم الثمن حتى يتسلم المبيع.

(وإن كان له) أي: الوكيل (عُذر، مثل أن ذهب لينقد) الثمن (ونحوه) فضاع المبيع (فلا ضمان عليه) لأنه لا يُعدُّ مفرطًا إذًا.

(وإن وكَّله في شراء ذلك (¬١) ملك) الوكيل (تسليم ثمنه) لأنه من تمام العقد (فإن أخَّر) الوكيل (تسليمه بلا عذر، ضمنه) إذا تلف، لتفريطه بإمساكه.

(فإن اشترى) الوكيل (عبدًا) أو نحوه (فنقد ثمنه، فخرج العبد) أو نحوه (مستحقًا، فله) أي: الوكيل (المخاصمة في ثمنه) ومطالبة البائع به (إن دلَّت قرينةٌ على ذلك، كبُعده) أي: الوكيل (عن موكِّله، ونحوه) بأن يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكِّله، صوَّبه في "تصحيح الفروع"، وصوَّب فيه - أيضًا - أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمه، قال: بل هو أولى من الأجنبية.

(وإن وكَّله في بيع فاسد، كشرطه) أي: الموكل (على وكيل ألَّا يُسلِّم المبيع، لم يصح) التوكيل (ولم يملكه) أي: البيع الفاسد؛ لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكِّل لا يملكه، فوكيله أَولى.

وقوله: "كشرطه على وكيل ألَّا يُسلِّم المبيع" تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه، فذكره بعد "لم يصح" أولى،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 448 (SanadKitab #622, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.