Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

وما رُوي عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة (¬١) أنه لا يجب إلا بالإنزال، لقوله ﷺ: "الماءُ من الماءِ" (¬٢) فمنسوخ بما روى أبيّ بن كعب قال: "إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ رخصةٌ رخَّصَ بها النَّبيُّ ﷺ ثم أمرَ بالاغتسالِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه (¬٣)، قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم المراد من التقائهما، تقابلهما وتحاذيهما؛ فلذلك عدل عنه المصنف كغيره، لما تقدم.

(قبلًا كان) الفرج (أو دبرًا من آدمي، ولو مكرهًا، أو) من (بهيمه، حتى سمكة، وطير) لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية.

(حيّ أو ميت) لعموم ما سبق، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافًا لأبي حنيفة (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 331 (SanadKitab #622, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.