Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. الحكم إن اختلفا في لفظ التوكيل أو في يوم الإقرار أو في لغة الإقرار بالشهادة أو في التوكيل أو الإذن وما لا يختلف معناه

بالعجمية) لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد.

(أو شهد أحدهما أنه قال) له: (وكَّلتُك. و) شهد (الآخر أنه قال) له: (أذنت لك في التصرُّف) لم تتم الشهادة.

(أو) شهد أحدهما أنه قال: وكَّلتك، والآخر (أنه قال: جعلتُك وكيلًا، أو جريًّا) قال في "الصحاح" (¬١): الجَريُّ: الوكيل والرسول (لم تتم الشهادة) لأن اللفظ مختلف، فلم تكمل الشهادة على شيء واحد، وهذا معنى ما ذكره في "المغني" وغيره هنا، وفيه مع ما يأتي في الشهادات تأمُّل.

(وإن شهد أحدُهما) أي: أحد الشاهدين (أنه أقرَّ بتوكيله يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه أقرَّ) بتوكيله (يوم السبت) كَمُلت؛ لأن الإقرارين بعقد واحد، ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة.

(أو شهد) أحدهما (أنه أقرَّ عنده بالوكالة بالعجمية، و) شهد (الآخر أنه أقرَّ بها) أي: الوكالة (بالعربية) كملت لعدم التنافي.

(أو شهد أحدهما أنه وكَّله، و) شهد (الآخر أنه أذِنَ له في التصرُّف) كملت؛ لاتحاد المعنى، وهذا بخلاف ما تقدم؛ لأنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة واختلفا فيها؛ وهنا لم يتعرضا للصيغة.

(أو قال أحدهما) أي: الشاهدين: (أشهدُ أنه) أي: الموكِّل (أقرَّ عندي أنه وكَّله، وقال) الشاهد (الآخر: أشهدُ أنه أقرَّ عندي أنه جريُّه) (¬٢))

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 467 (SanadKitab #622, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.