Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 469

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. لا تقبل شهادة الابن لأبيه بالوكالة ولا شهادة أبويه له بالوكالة ويثبت العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها

(فإن شهد اثنان) حِسبةً (بلا دعوى الوكيل: أن فلانًا الغائب وكَّل فلانًا الحاضر، فقال الوكيل: ما علمتُ هذا، وأنا أتصرَّف عنه، ثبتت الوكالة) لأن معنى: "ما علمتُ هذا" أي: أنه وكَّلني، وذلك ليس تكذيبًا لهما؛ لأنه قبل شهادتهما لم يعلمه، وبها علمه.

(وإن قال) المشهود له: (ما أعلم صدق الشاهدين، لم تثبت وكالته) لتكذيبه شاهديه.

(وإن قال) المشهود له: (ما علمتُ، وسكتَ، قيل له: فسِّرْ، فإن فَسَّرَ بالأول) أي: أنه ما علم هذا، وأنه يتصرَّف (ثبتت) لما تقدم (وإن فَسَّرَ بالثاني) بأن قال: ما أعلم صدق الشاهدين (لم تثبت) الوكالة؛ لما سبق.

(وتقبل شهادة الوكيل على موكِّله) لعدم التُّهمة، كشهادة الأب على ولده وأوْلى.

(و) تقبل شهادة الوكيل (له) أي: لموكِّله (فيما لم يوكِّله فيه) لأنه أجنبي بالنسبة إليه (فإن شهد) الوكيل (بما كان وكيلًا فيه بعد عزله) من الوكالة (لم تُقبل) شهادته (أيضًا، سواء كان) الوكيل (خاصم فيه بالوكالة، أو لم يخاصم) لأنه بعقد الوكالة صار خصمًا فيه، فلم تُقبل شهادته فيه، كما لو خاصم فيه.

(وإذا كانت أَمَة بين نفسين، فشهدا أن زوجها وكَّل) زيدًا (في طلاقها) لم تُقبل (أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق، لم تقبل) شهادتهما لأنها تجرُّ نفعًا، أما في الأولى فلعود منفعة البُضع إليهما، وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج.

(ولا تُقبل شهادة ابن الرجل) له بالوكالة (ولا) شهادة (أبويه له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 3797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.