وحمنة (¬١)، وغيرهن.يؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (¬٢) أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه.