Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 12

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة، والمناصبة، والمزارعة
  3. من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة

وعليه العمل) وقال في "الإنصاف": حكمه حكم المزارعة، اختاره المصنف - أي: الموفَّق - والشارح، وابن رَزين، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين (¬١)، و"الحاوي الصغير"، وجزم به ابن رَزين في "نهايته" و"نظمها". قلت: وهو أقوى دليلًا. انتهى.

(ولو دفع أرضه) لمن يغرِسُها (على أن الأرض والغِراس بينهما، فَسَد) قال في "المغني": ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه شرط اشتراكهما في الأصل (كما لو دفع إليه الشجر المغروس) مساقاة (ليكون الأصلُ والثمرةُ بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما) فلا يصحَّان؛ لما تقدم، وكذا المضاربة.

(ولو عَمِلا في شجر لهما، وهو) أي: الشجر (بينهما نصفان، وشرطا) أي: الشريكان (التفاضلَ في ثمره) بأن قالا: على أن لك الثلث، ولي الثلثين (صح) لأن من شُرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل، وأعلم به ممن شُرط له الثلث.

(ومِن شَرْطِ صحة المُساقاة تقديرُ نصيب العامل بجُزء) مُشاع (من الثمرة، كالثلث والربع) والخمس؛ لما سبق من أنه ﷺ: "عاملَ أهلَ خَيبرَ بِشَطْر ما يخرجُ مِنْ ثمرٍ أو زرعٍ" (¬٢).

(فلو جعل) ربُّ شجر (للعامل جزءًا من مائة جزء) جاز.

(أو) جعل ربُّ الشجر (الجُزء) من مائة جُزء (لنفسه، والباقي للعامل، جاز) ما تراضوا عليه؛ لأن الحق لا يعدوهما (ما لم يكن) شرطهما لربِّ الشجر جزءًا من مائة جزء، والباقي للعامل (حيلة) على بيع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.