Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 29

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة، والمناصبة، والمزارعة
  3. الحكم إن خرج الراع باختياره وترك العمل أو أخرجه المالك

عليه ولك الثلثان، فيصح، ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه.

(وتقدم) نحوه في المساقاة (¬١) (قريبًا.

وما سقط من حبٍّ وقتَ حصادٍ، فَنَبت في العام القابل فلِربِّ الأرض مالكًا كان) ربُّ الأرض (أو مستأجرًا، أو مستعيرًا) نص عليه (¬٢)؛ لأن ربَّ الحبِّ أسقط حقه منه بحكم العُرف، وزال ملكه عنه؛ لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه.

(وكذا نصَّ) الإمام (¬٣) (في من باع قصيلًا، فحُصِد، وبقي يسيرًا، فصار سنبلًا، فـ) ــهو (لربِّ الأرض) لما تقدم.

(ويُباح التقاط ما خَلَّفه الحصَّادون من سُنْبُلٍ، وحبٍّ، وغيرهما) بلا خلاف، لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له (ويَحرُم منعُه، قاله في "الرعاية") لأنه منعٌ من مباح.

(وإذا غَضَبَ زرعَ إنسانٍ، وحَصَده) الغاصب (أُبيح للفقراء التقاطُ السنبلِ المتساقِطِ، كما لو حصدها المالك، وكما يُباحُ رَعْيُ الكلأ من الأرض المغصوبة) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة.

(وإن خرج الأكَّار) أي: الزرَّاع (باختياره، وترك العمل قبل الزرع، أو بعده قبل ظهوره) أي: الزرع (وأراد) الأكَّار (أن يبيع عمل يديه) في الأرض (¬٤) من حرث ونحوه (وما عمل) أي: أنفق (في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 29 (SanadKitab #622, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.